| -
سؤال |
سئل
من مصر عن وضوء المرأة وهي مستعملة لطلاء الأظافر، وهل يمكن قياسه
على الخاتم؟ |
| - جواب |
: لاأرى صحة الوضوء
للمرأة وعلى أظافرها طلاء يمنع الماء، وقياسه على الخاتم غير صحيح
، لأن الخاتم مأذون فيه وهو وإن كان ضيقا يمكن تسرب الماء منه
إلى الجلد، وليس كذلك مع الطلاء. |
| -
سؤال |
وسئل
رحمه الله تعالى عن التنميص وعن حديث لعن المتنمصة هل هو عام أو
خاص؟ |
| - جواب |
الحديث في لعن
المتنمصة عام ، وأكده الشارع بأن سماه تغييرا لخلق الله ، ولايجوز
التزين بما هو تغيير لخلق الله والزوج الذي يحب أن تتزين له زوجته
بالتنميص ، لاتجاب رغبته ،وإذا أمرها بذلك لاتطيعه ، لأنه لاطاعة
لمخلوق في معصية الخالق ، أرأيت لو أن زوجا طلب من زوجته أن تشرب
معه كأسا من الخمر أو تمكنه أن يأتيها من الخلف ، فهل تطيعه؟ طبعا
لا، مع أن كلا من التنميص والخمر والإتيان من الخلف لعن الشارع
فاعله، ثم طلاء الأظافر والتنميص ووصل الشعر دخيل علينا من قبل
الأجانب الذين لايعرفون دينا ولاصلاة ، فما الذي يلجئنا إلى تقليدهم
في شيء يثلم ديننا ويفسد صلاتنا ويوجب لعننا ، ثم نتلمس العذر
لجوازه ومشروعيته ، ماهذا إلا خداع وغرور. |
| -
سؤال |
سئل
عن رؤية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في النوم ، وطريقة وقوعها
...؟ |
| - جواب |
رؤية الرسول صلى
الله عليه وآله وسلم في المنام سوف تتحقق لك بحول الله مع وجود
الشوق إليه ، وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم ، وكتاب
الكنز الأفخر لابأس به ، لكن يكفبك الاقتصار على الصيغ الواردة
ففيها بركة و غناء.. |
| -
سؤال |
هل
تصح الصلاة خلف حالق اللحية ، وفي المسجد الملحق به ضريح ؟ |
| - جواب |
الصلاة خلف حالق
اللحية صحيحة بلا خلاف ، وخلف الملتحي أفضل ، والصلاة في المسجد
الملحق به ضريح جائزة ، والمسجد النبوي فيه ضريح وصلى فيه الأئمة
الأربعة وغيرهم ولم ينكر الصلاة فيه مسلم . |
| -
سؤال |
هل
يجوز الجهر بالذكر ؟ والذكر بالاسم المفرد ؟ |
| - جواب |
الجهر بالذكر
جائز ، وللسيوطي رسالة : نتيجة الفكر في الجهر بالذكر، ذكر فيها
26 حديثا ، تدل على ذلك ، وقد طبعت بتحقيقي منذ مدة في مصر. والذكر
بالاسم المفرد جائز وفي الحديث الصحيح : لاتقوم الساعة حتى لايبقى
على الأرض من يقول الله الله . وكان بلال رضي الله عنه يعذب على
الإسلام وهو يردد : أحد ، أحد |
| -
سؤال |
هل
يجوز أن يستعان بخبرة الكفار ؟ |
| - جواب |
الاستعانة بأهل
الخبرة من الكفار جائزة ، لامانع منها إن أمن غشهم للمسلمين. |
| -
سؤال |
هل
تصح الصلاة لمن يدعو لأحد فيها مع تعيين اسمه ؟ |
| - جواب |
لابأس أن يدعو
الشخص في صلاته لأقاربه وأحبائه وشيوخه وتكون صلاته صحيحة تامة
لاخلل فيها. |